لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
215894 مشاهدة print word pdf
line-top
متى يجوز بيع المصحف ومتى لا يجوز بيعه؟

س 191- متى يجوز بيع المصحف ومتى لا يجوز بيعه؟
جـ- ذهب بعض العلماء إلى منع بيع المصاحف، فنقل في الشرح الكبير عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. ورخص في شرائها، وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. وأجازه بعض الفقهاء مع الكراهة، لأنه منتفع به كسائر كتب العلم، ولأن البيع يقع على الأوراق والغلاف وهي مباحة، ولأن الكتابة تحتاج إلى تعب ونفقة وأجرة، ولأن في بيعه وشرائه تسبب في وجوده حيث إن من علم أنه لا يحصل له ثمن لم يشرع في كتابته ولا في طبعه، ولأن الناس بحاجة إلى اقتنائه والقراءة فيه، فجاز استئجار من ينسخه ويطبعه ويجلده، فما دفع فيه من المال فإنه قليل لحصول اقتنائه والاستفادة منه، ولهذا يغالي الكثير في المصاحف القلمية، ويبذلون فيها نفيس الأموال ذلك دليل احترامها لا إهانتها.

line-bottom